الشهيد الثاني
175
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
فلا تشكّ » ( 1 ) . وآكده في الغداة والمغرب ، لرواية سعد الأشعري عن الرضا ( 2 ) عليه السلام . ( وأوجبه بعض الأصحاب ) وهو الصدوق ( 3 ) مطلقا وابن أبي عقيل ( 4 ) في الجهريّة ، حتّى صرّح الصدوق ببطلان الصلاة بالإخلال به عمدا ، لقول الصادق عليه السلام في رواية وهب : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) من الأخبار ، ولظاهر الأمر في قوله تعالى : * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * ( 7 ) وحمل على تأكَّد الندب ، جمعا ، مع إمكان إرادة غير القنوت المعهود من الآية ، فقد قيل ( 8 ) : إنّ معناه طائعين . ( والتكبير له ) قبل الشروع فيه ( رافعا يديه ) كما مرّ ( 9 ) ، وأنكره المفيد ( 10 ) ، والأخبار ( 11 ) شاهدة للأوّل ( وإطالته ) ، لقولهم عليهم السلام : « أفضل الصلاة ما طال قنوتها » ( 12 ) وأفضله كلمات الفرج ) ذكر ذلك جماعة ( 13 ) من الأصحاب ، وقال ابن إدريس : « إنّه
--> ( 1 ) « الكافي » 3 : 339 باب القنوت في الفريضة ، ح 1 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 91 / 338 ، « الاستبصار » 1 : 340 / 1279 . ( 3 ) « الفقيه » 1 : 207 ، « المقنع » 115 . ( 4 ) حكاه عنه في « المعتبر » 2 : 243 ، « مختلف الشيعة » 2 : 189 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 90 / 335 ، « الاستبصار » 1 : 339 / 1276 . ( 6 ) « عيون أخبار الرضا » 2 : 123 / 1 . ( 7 ) « البقرة » 2 : 238 . ( 8 ) « التبيان في تفسير القرآن » 2 : 276 ، « مجمع البيان » 2 : 128 . ( 9 ) مرّ في الصفحة : 161 . ( 10 ) لم نعثر على ما يشعر بالإنكار ، بل صرّح في مواضع متفرقة من « المقنعة » برفع اليدين بالتكبير للقنوت كما في الصفحة 124 في باب صلاة الليل والصفحة 107 في باب القنوت . نعم في باب صلاة الجمعة صفحة 160 ذكر رفع اليدين للقنوت ولم يذكر التكبير . وممّا يهوّن الخطب أنّ الشيخ قال في « الاستبصار » 1 : 337 : « قال محمد بن الحسن : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها ، وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمه اللَّه قديما ، ثمّ عنّ له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير » . ( 11 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 87 / 323 - 325 . ( 12 ) « الخصال » 524 / 13 ، « معاني الأخبار » 333 / 1 ، « أمالي الشيخ الطوسي » 2 : 153 . ( 13 ) . « المبسوط » 1 : 113 ، « المهذّب » 1 : 94 ، « السرائر » 1 : 228 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 259 ، المسألة : 310 .